والمذهب: لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين (1) (وإذا آجره سنة هلالية في أولها، عد) المستأجر (اثني عشر شهرا بالأهلة، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا) لأن الشهر ما بين الهلالين (وكذلك إن كان العقد على أشهر) معلومة في ابتداء الشهر، فيستوفيها بالأهلة، تامة كانت أو ناقصة أو مختلفة (وإن كان) العقد (في أثناء شهر استوفى شهرا بالعدد ثلاثين) يوما (من أول المدة وآخرها: نص عليه في النذر) لأنه قد تعذر إتمامه بالهلال فتممناه بالعدد، (و) يستوفى (باقيها بالأهلة) لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة. وهي الأصل (وكذا حكم ما تعتبر فيه الأشهر كعدة وفاة، وشهري صيام الكفارة، ومدة الخيار وغير ذلك) كأجل ثمن وسلم، لأنه ساوى ما تقدم معنى. قال الشيخ تقي الدين: إلى مثل تلك الساعة (وإذا استأجر سنة أو سنتين أو شهرا. لم يحتج إلى تقسيط الأجرة على كل سنة) فيما إذا استأجر سنتين ونحوهما، (أو شهر) فيما إذا استأجر سنة (أو يوم) فيما إذا استأجر شهرا ونحوه.
(القسم الثاني: إجارتها) أي العين (لعمل معلوم، كإجارة دابة) معينة أو موصوفة في الذمة (للركوب إلى موضع معين، أو يحمل عليها) شيئا معلوما (إليه) أي إلى محل معين (فإن أراد) المستأجر (العدول إلى مثله) أي مثل المكان الذي استأجر إليه (في المسافة والحزونة) أي الغلاظة، (و) هي ضد (السهولة، والامن، أو) كانت (التي يعدل إليها أقل ضررا جاز) لأن المسافة عينت ليستوفي منها المنفعة، ويعلم قدرها بها. فلم تتعين، كنوع المحمول الراكب.
قال في المغني: ويقوى عندي أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة لم يجز العدول إلى غيرها، مثل أن يكري جماله إلى مكة ليحج معها. فلا يجوز أن يذهب بها إلى غيرها. ولو أكرى جماله جملة إلى بلد. لم يجز للمستأجر التفريق بينها، بالسفر