فيه متاع. أو مخزن فيه طعام ونحوه. جازت إجارته لغيره وجها واحدا. قاله ابن عبد الهادي في جمع الجوامع.
تتمة: لو كانت مشغولة في أول المدة ثم خلت في أثنائها. فقال ابن نصر الله: يتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة. ويثبت الخيار، بناء على تفريق الصفقة.
وكذا يتوجه فيما إذا تعذر تسليمها في أول المدة ثم أمكن في أثنائها (ولو أجره إلى ما يقع اسمه على شيئين كالعيد) عيد فطر وأضحى (وجمادى) أولى وثانية (وربيع) أول وثاني (لم يصح) العقد للجهالة (فلا بد من تعيين العيد فطرا) أ (وأضحى من هذه السنة أو من سنة كذا.
وكذا جمادى) لا بد من تعيينه، الأولى أو الثانية من هذه السنة أو سنة كذا (و) كذا (نحوه) كربيع لا بد من تعيينه وتعيين سنته (وتقدم) ذلك (في السلم) بأوضح من هذا (وإن علقها) أي الإجارة (بشهر مفرد كرجب، فلا بد أن يبين من أي سنة. و) إن علقها (بيوم) ف (- لا بد أن يبينه من أي أسبوع) دفعا للابهام (وليس لوكيل مطلق (1) الايجار مدة طويلة (2)، بل العرف (3) كسنتين ونحوهما) كثلاث سنين. قاله في شرح المنتهى (4) (قاله الشيخ) لأن المطلق يحمل على العرف (5) (وإذا أجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد. فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها) ليحصل العلم بها (وإن كانت) المدة (تليه) أي العقد (لم يحتج إلى ذكره) أي الابتداء (ويكون) ابتداؤها (من حين العقد. وكذا إن أطلق، فقال آجرتك شهرا) أ (وسنة أو نحوهما) كأسبوع. فيصح، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب، وكمدة السلم.
اختاره في المغني (6)، ونصره في الشرح (7).