فيشترط تقديرها بعمل، أو مدة كخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل إلى موضع معين) ليحصل العلم بالمعقود عليه (ويلزم) الأجير (الشروع فيه) أي فيما استؤجر (عقب العقد) لجواز مطالبته به إذن (فلو ترك) الأجير (ما يلزمه قال الشيخ بلا عذر فتلف) قال الشيخ بسببه (ضمن) ما تلف بسببه، (ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميا) لأنها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير الآدمي (جائز التصرف) لأنها معاوضة لعمل في الذمة. فلم تجز من غير جائز التصرف (ويسمى الأجير المشترك) لأنه يتقبل أعمالا لجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم (1)، (وهو) أي الأجير المشترك (من قدر نفعه بالعمل) بخلاف الأجير الخاص فنفعه مقدر بالزمن وتقدم (ولا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل) وفي بعض النسخ على شئ (كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم) (2) لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم. فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد. وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه فهذا غرر أمكن التحرز منه، ولم يوجد مثله في محل الوفاق. فلم يجز العقد معه، (ويصح) الجمع بين تقدير المدة والعمل (جعالة) لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة. فإذا تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها، كقضاء الدين قبل أجله.
وإن مضت المدة قبل العمل فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط، كالمسلم إذا صبر عند التعذر.