آلة (وكذا استئجار البقر وغيرها لدياس الزرع، واستئجار غنم لتدوس له طينا أو زرعا) معينا أو موصوفا. فإن قدره المدة فلا بد من معرفة الحيوان الذي يدوس به، لأن الغرض يختلف بقوته وضعفه، وإن كان على عمل غير مقدر بمدة احتاج إلى معرفة نجس الحيوان، لأن الغرض يختلف فمنه ما روثه طاهر، ومنه ما هو جنس، ولا يحتاج إلى معرفة عينه (1) (وإن اكترى حيوانا لعمل لم يخلق له، كبقر للركوب، وإبل وحمر للحرث. جاز) لأنها منفعة مقصودة. أمكن استيفاؤها من الحيوان، لم يرد الشرع بتحريمها. فجاز كالتي خلقت له. وقولها: إنما خلقت للحرث أي معظم نفعها. ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شئ آخر (وإن استأجر دابة لإدارة الرحى، اعتبر معرفة الحجر بمشاهدة أو صفة) لأن الغرض يختلف بكبره وصغره، (و) اعتبر أيضا (تقدير العمل) إما بالمدة كيوم أو يومين، أو إناء الطعام، كقفيز أو قفيزين، (و) اعتبر أيضا (ذكر جنس المطحون إن كان) المطحون (يختلف) بالسهولة وضدها لزوال الجهالة (وإن اكتراها) أي الدابة (لإدارة دولاب، فلا بد من مشاهدته ومشاهدة دلائه) لأنها تختلف (وتقدير ذلك بالزمن أو ملء الحوض، وكذلك إن اكتراها للسقي بالغرب) بفتح الغين وسكون الراء دلو كبير معروف (فلا بد من معرفته. ويقدر) السقي (بالزمان) كيوم، وأسبوع (أو بعدد الغروب أو بملء بركة)، و (لا) يصح تقديره (بسقي أرض) لأنه لا ينضبط (وإن قدره) أي السقي (بشرب ماشية جاز، لأن شربها يتقارب في الغالب ك) - ما يجوز تقديره (شيل تراب معروف) لهما لأنه معلوم بالعرف (وإن استأجر دابة ليسقي عليها، فلا بد من من معرفة الآلة التي يستقي فيها، من راوية، أو قرب، أو جرار، إما بالرؤية أو بالصفة) لأنها تختلف (ويقدر العمل بالزمان) كيوم وشهر (أو بالعدد، أو بملء شئ معين.
(٨)