وأما الذهب المفرد:
إن يبلغ نصابا، وذلك عشرون مثقالا، ففيه نصف مثقال.
وإن كان أقل من ذلك، فلا زكاة فيه، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لعلي: يا علي ليس في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال.
ثم الجيد والردئ، والتبر والمصوغ والمضروب والحلي فيه سواء، خلافا للشافعي في الحلي كما في الفضة.
وكذلك الحكم في الدنانير التي الغالب فيها الذهب، كالمحمودية ونحوها.
فأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب فيها الذهب: فتعتبر قيمتها إن كانت أثمانا رائجة، أو للتجارة، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة، وزنا، لان كل واحد منهما يخلص بالإذابة.
فأما إذا زاد على نصاب الذهب أو الفضة فلا يجب في الزيادة شئ عند أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل في الذهب فيجب فيها قيراطان، وأربعين من الدراهم فيجب فيها درهم، ولا تجب في أقل من ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي: تجب الزكاة في الكسور، بحساب ذلك.
والصحيح قول أبي حنيفة، لان في اعتبار الكسور حرجا بالناس، والحرج موضوع.
فأما إذا اجتمع الصنفان:
فإنه ينظر: إن لم يكن كل واحد منهما نصابا، أو كان أحدهما نصابا دون الآخر: فإنه تجب ضم أحدهما إلى الآخر حتى يكمل النصاب عندنا.