إلى بعض القرى فلا يجوز، لان الحديث ورد في السفر.
والصحيح قول عامة العلماء، لما روي أنه عليه السلام خرج إلى خيبر، وكان يصلي على الدابة تطوعا، وليس بين المدينة وخيبر مدة سفر.
وأما التطوع على الدابة في المصر فلا يجوز في ظاهر الرواية.
وعن أبي يوسف: يجوز استحسانا.
ولا تجوز الصلاة ماشيا، ولا مقاتلا، ولا سابحا في الماء، لان النص ورد في الدابة.
ثم الصلاة على الدابة تطوعا كيفما كان، أو فرضا عند العذر المانع عن التوجه إلى القبلة، تجوز من غير استقبال القبلة أصلا، لا عند الشروع، ولا بعده.
وهذا عندنا.
وقال الشافعي: لا تجوز، إلا إذا وجه الدابة نحو القبلة عند الشروع، ثم يصلي حيث توجهت الدابة.
فأما إذا كانت الصلاة على الراحلة بعذر الطين والردغة فإن كان يمكنهم التوجه إلى القبلة، فإنه لا تجوز صلاتهم إلى غير القبلة، لان القبلة لم تسقط من غير عذر.
وأصله ما روى جابر عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي على الدابة نحو المشرق تطوعا، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، صلى على الأرض.
ثم الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز كيفما كانت الدابة، سائرة أو واقفة، لأنه يحتاج إلى السير.
أما في حال المطر والطين فإن صلى والدابة تسير فلا تجوز، لان