فإذا صلى في السفينة بجماعة، جازت صلاتهم.
ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى: فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز. وإن كانتا منفصلتين: لا يجوز.
وإن كان الامام في السفينة والمقتدي على الشط، والسفينة واقفة:
فإن كان بين السفينة والشط مقدار نهر عظيم، لا يصح الاقتداء، وإن لم يكن جاز والله أعلم.