باب افتتاح الصلاة افتتاح الصلاة يتعلق بفروض وسنن، فلا يصح بدون استجماع فروضه، ولا يتم بدون إتيان سننه.
أما فروضه:
فما ذكرنا من الشرائط الستة، وهي: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والوقت، والنية، وتكبيرة الافتتاح.
ولا خلاف في هذه الجملة إلا في تكبيرة الافتتاح.
فعند أبي بكر الأصم: يصح الشروع في الصلاة بمجرد النية، دون التكبير.
وهو فاسد: لقول النبي عليه السلام: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر.
ثم عند أبي حنيفة ومحمد، يصح الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى، مراد به تعظيمه لا غير نحو أن يقول: الله أكبر، الله أعظم. وكذا كل اسم ذكر مع الصفة، نحو الرحمن أعظم، الرحيم أجل، أو يقول: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن.
وقال أبو يوسف: لا يصير شارعا، إلا بألفاظ مشتقة من التكبير لا غير، وهي ثلاثة ألفاظ: الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير -