والثاني: التسمية، وعند بعضهم فرض، وهم أصحاب الشافعي.
والثالث: غسل اليدين إلى الرسغين لادخالهما في الاناء احترازا عن توهم النجاسة.
والرابع: الاستنجاء بالماء، وهو كان أدبا في عصر النبي عليه السلام، فصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح.
فأما الذي يكون في خلاله فستة عشر:
أحدهما - المضمضة.
والثاني - الاستنشاق.
وهذا قول عامة العلماء، وعند بعضهم: هما واجبان.
والثالث - الترتيب في المضمضة والاستنشاق، وهو أن يمضمض أولا ثلاثا، ثم يستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا في كل مرة.
وقال الشافعي: السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد ثلاث مرات، فيأخذ الماء بكفه فيمضمض ببعضه ويستنشق ببعضه، ثم هكذا في المرة الثانية والثالثة.
والرابع - أن يمضمض ويستنشق باليمين.
وقال بعضهم: يمضمض بيمينه، ويستنشق بيساره، لان اليسار للأقذار.
والخامس: المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة الصوم. لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للقيط بن صبرة: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما فارفق.