للتجارة، لا لقصد الحج والعمرة، فإنه لا يلزمه شئ.
وكذلك المكي إذا خرج إلى الحل، للاحتطاب والاحتشاش، ثم دخل مكة: لا يلزمه شئ، ويباح له الدخول من غير إحرام.
وأصله ما روي أن النبي عليه السلام رخص للحطابة في الدخول من غير إحرام، وهذا المعنى موجود في حق من حوالي مكة، من أهل الحل دون المواقيت، لان من حوالي مكة محتاجون إلى الدخول فيها، لحوائجهم، بخلاف الآفاقي ومن صار في جملتهم من أهل الحرم، وخارج الحرم دون المواقيت، لان الأصل هو المجاوزة مع الاحرام، تعظيما للحرم والكعبة، وإنما سقط باعتبار الضرورة، ولا ضرورة في حق الآفاقي، لأنه يدخل مرة واحدة.
وكذلك الجواب في حق الآفاقي إذا صار من أهل البستان، بأن قصد دخول البستان، لا دخول مكة، ثم أراد بعد ذلك أن يدخل مكة، من غير إحرام، له ذلك ولا يلزمه شئ، لأنه صار من أهل البستان حكما.
ثم الآفاقي إذا لزمه الحج أو العمرة بسبب مجاوزته الميقات في دخول مكة من غير إحرام، فأحرم في تلك السنة، لما وجب عليه بسبب المجاوزة، أو لحجة الاسلام أو للحجة التي وجبت عليه بسبب النذر، فإنه يسقط عنه ما وجب عليه، بسبب المجاوزة.
ثم ينظر: إن خرج إلى ميقاته وأحرم منه، لا يجب عليه الدم لمجاوزته، من غير إحرام.
وإن لم يخرج إلى ميقاته، لكن أحرم من ميقات أهل مكة إن كان بها، أو من ميقات أهل البستان إن كان بها، يجب عليه الدم لمجاوزته، غير محرم، عن ميقاته الأصلي.