إلى الحج، ولا يجب عليها الحج بنفسها، ويجب في مالها.
وهذا عندنا.
وقال الشافعي: يجب عليها إذا كان في الرفقة نساء.
وإذا وجدت محرما يجب عليها الحج، ولا يشترط رضا الزوج وإذنه، عندنا.
وقال الشافعي: لا بد من إذن الزوج، لان فيه فوات حقه.
ولكنا نقول إن الحج من الفرائض اللازمة فيكون منافعها مستثناة عن ملك الزوج، فأما في التطوع فللزوج حق المنع كما في الصلاة.
ويستوي الجواب بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا، في اشتراط المحرم، لأنها عورة أيضا.
هذا إذا كان بينها وبين مكة مدة السفر، وهي ثلاثة أيام ولياليها فأما إذا كان دون مدة السفر، فإنه لا يشترط المحرم.
والشرط الثاني: أن لا تكون معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو عن وفاة لان الحج مما يمكن أداؤه في وقت آخر، فأما العدة فيجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة، والله تعالى يقول: * (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) *.
فإن لزمتها العدة بعد الخروج إلى الحج:
إن كان الطلاق رجعيا: فإنها لا تفارق زوجها، لان النكاح قائم فتمضي معه، والأفضل للزوج أن يراجعها.
وإن كان الطلاق بائنا أو عن وفاة: فإن كان إلى منزلها أقل من مدة