وروي عن أبي يوسف أنه لا يسقط ما لم ينو أن يقيم بالبستان خمسة عشر يوما.
وأما ميقات من كان داخل المواقيت، خارج الحرم، كأهل بستان بني عامر، للحج والعمرة جميعا: فمن دويرة أهلهم أو حيث شاؤوا من الحل، ولا يباح لهم دخول مكة، بقصد الحج والعمرة، إلا محرمين.
وكذلك الآفاقي إذا حضر بالبستان، والمكي إذا خرج من الحرم إليه وأراد أن يحج أو يعتمر: فيكون حكمهما كحكم أهل البستان.
وأما ميقات من كان داخل الحرم: فللحج من دويرة أهلهم، وحيثما شاؤوا من الحرم، ولعمرة من الحل كالتنعيم وغيره. وكذلك من حصل بمكة من غير أهلها، من البستاني والآفاقي، فحكمه حكم أهل الحرم.
ثم الآفاقي إذا جاوز الميقات، بغير إحرام. وهو يريد الحج، أو العمرة، ثم عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، فأحرم منه، وجاوزه محرما، فإنه لا يجب عليه الدم، لأنه قضى حقه بالاحرام.
فأما إذا أحرم بعد المجاوزة من داخل الميقات، للحج أو العمرة، ومضى على إحرامه ذلك ولم يعد: فيحب عليه الدم، لأنه أدخل النقص في إحرامه.
فأما إذا أحرم، ثم عاد إلى الميقات، وجدد التلبية، والاحرام:
فيسقط عنه الدم في قول أصحابنا الثلاثة.
وعند زفر: لا يسقط.
ولو عاد، إلى الميقات، محرما، ولم يجدد التلبية: لا يسقط عنه الدم عند أبي حنيفة.