ركعة خمسة، في العيدين جميعا، ويقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين جميعا.
وإنما أخذ أصحابنا بقول ابن مسعود لأنه وافقه كثير من الصحابة، وأنه لا اضطراب في قوله بخلاف قول غيره.
ثم إن عند أبي حنيفة ومحمد: يرفع يديه عند تكبيرات الزوائد وعلى قول أبي يوسف: لا يرفع.
ويتعوذ: قبل التكبيرات عند أبي يوسف وعند محمد بعد التكبيرات قبل القراءة، على ما ذكرنا أن عند أبي يوسف التعوذ تبع للاستفتاح وعند محمد تبع للقراءة مقدمة عليه.
ثم القوم يجب عليهم أن يتابعوا الامام في التكبيرات، على رأي الامام، دون رأي أنفسهم، بأن كان الامام على رأي ابن مسعود، والقوم على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، لأنهم تبع للامام، فيجب عليهم متابعته وترك رأيهم برأيه.
ثم إن القوم إنما يتابعون الامام في التكبيرات إذا لم يزد على ما قاله الصحابة، فأما إذا زاد عليه، لا يتابعونه، لأنه خلاف الاجماع.
ولكن هذا إذا سمع التكبيرات من الامام، فأما إذا سمع ذلك من المكبرين فإنه يأتي بالكل، وإن خرج عن أقاويل الصحابة، لأنه لو ترك البعض ترك ما أتى به الامام فكان الاحتياط في تحصيل الكل.
ثم الامام إذا شرع في صلاة العيد مع القوم، فجاء إنسان واقتدى به:
فإن كان قبل التكبيرات الزوائد، كان له أن يتابع الامام على مذهب الامام ورأيه لما قلنا.