فأما إذا أدرك بعدما كبر الامام الزوائد، وشرع في القراءة، فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ويأتي بالزوائد، قائما ما لم يخف فوت الركوع، لأنه خلف الامام حقيقة، ويكبر برأي نفسه، لا برأي الامام، لأنه مسبوق.
فأما إذا خاف فوت الركوع، بأن ركع الامام، فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائما، ثم يكبر ويركع، ويأتي بالزوائد في الركوع، برأي نفسه لا برأي الامام لأنه مسبوق.
وعن الحسن بن زياد أنه يسقط عنه الزوائد، لأنها فات محلها وهو القيام.
ولكنا نقول إن للركوع حكم القيام من وجه، فيأتي بها احتياطا.
وإن خاف فوت التسبيحات، يأتي بالزوائد دون التسبيحات لأنها واجبة والتسبيحات سنة.
فأما إذا كان بعد رفع الامام رأسه من الركوع، فإن يسقط عنه التكبيرات الزوائد وله أن يشرع في صلاته، ثم يقضي الركعة، ويأتي بالتكبيرات على رأيه لا على رأي إمامه، بخلاف ما إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد، فإنه يتابع الامام فيها برأي الامام في البداية، لأنه خلف الامام حقيقة، فإذا فرغ الامام من صلاته، فإنه يقضي ما سبق به، وعلى رأيه أيضا، لأنه المسبوق بمنزلة المنفرد.
ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق به ينبغي أن يقرأ أولا ثم يكبر الزوائد، كما هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الركعة الثانية.
هكذا ذكر في عامة الروايات.
وذكر في نوادر أبي سليمان أنه يكبر أولا ثم يقرأ.