(الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله).
أخرجه البخاري في: 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 14 - باب إثم من فاتته العصر.
ومسلم في: 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 35 - باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، حديث 200 22 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر. فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا. فقال عمر: طففت.
قال يحيى، قال مالك: ويقال لكل شئ، وفاء وتطفيف.
23 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه كان يقول: إن المصلى ليصلى الصلاة وما فاته وقتها. ولما فاته من وقتها أعظم، أو أفضل من أهله وماله.
قال يحيى: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر، فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا، حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت، فليصل صلاة المقيم. وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت، فليصل صلاة المسافر. لأنه إنما يقضى مثل الذي كان عليه.