49 - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، أنه أخبره، قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت. فجاءه انسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟
قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات.
قال مالك: وأحب إلى أن يكون، ما سمى الله في القرآن، يصام متتابعا.
وسئل مالك، عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها. ثم تنتظر حتى تمسى أن ترى مثل ذلك. فلا ترى شيئا. ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى. ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك:
كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة. فإذا رأته فلتفطر.
ولتقض ما أفطرت. فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل. وتصوم.
وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى. وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل.
وأحب إلى أن يقضى اليوم الذي أسلم فيه.