6 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة، وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في ثلاثة أثواب، بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب (لثوب عليه، قد أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه. ثم كفنوني فيه. مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر:
الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وإنما هذا للمهلة.
أخرجه البخاري في: 23 - كتاب الجنائز، 94 - باب موت يوم الاثنين.
7 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، أنه قال: الميت يقمص، ويؤزر، ويلف في الثوب الثالث. فإن لم يكن إلا ثوب واحد، كفن فيه.