9 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، فقال: إني أصلى في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الامام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل:
أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء.
10 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب، فقال:
إني أصلى في بيتي، ثم آتى المسجد، فأجد الامام يصلى. أفأصلي. معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله.
11 - وحدثني عن مالك، عن عفيف السهمي، عن رجل من بنى أسد، أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: إني أصلى في بيتي، ثم آتى المسجد، فأجد الامام يصلى، أفأصلي معه؟
فقال أبو أيوب: نعم. فصل معه. فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع، أو مثل سهم جمع.
12 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الامام، فلا يعد لهما.
قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلى مع الامام من كان قد صلى في بيته. إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها، كانت شفعا.