ومرادهما بذلك والله أعلم السمك الميت فلو باع حيوانا بسمك حي فينبغي أن يبني على الوجهين السابقين ان راعينا أن حي السمك في حكم ميته فيكون كما لو باع حيوانا بلحم سمك فيجرى فيه الخلاف الذي حكاه أبو الطيب والماوردي وان جعلنا السمك الحي كالحيوان صار ذلك كبيع حيوان بحيوان وهو جائز وصورها الرافعي والقاضي حسين في لحم السمك بالشاة وهو أبين فإنه قد يتوقف اللحم على السمكة الكاملة وإن كانت ميتة والأقرب اطلاقه عليه كالحيوان المذبوح وقال إن الأصح البطلان قال القاضي حسين في ذلك (ان قلنا) إن السمك يسمى لحما فان راعينا الخبر لم يجز وان راعينا المعنى يخرج على الوجهين يعنى في اختلاف الجنس (وان قلنا) السمك لا يسمى لحما جاز سواء راعينا الخبر أو المعنى وهذا ترتيب حسن أعني ما سلكه القاضي حسين وحينئذ فان القول بالجواز قول ابن أبي هريرة فال لأنه لا يطلق عليه لحم أي لا يدخل السمك في اسم اللحم على ما تقدم والمراد بذلك والله أعلم ما قال أبو الطيب وقال ابن الصباغ ان باع لحما بسمكة حية أو لحم السمك بحيوان حي (فأن قلنا) انه من جملة اللحوم كان كلحم غنم ببقر والا فقولان لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه.
(٢١٢)