ظاهرة قوية بما هو أقوى منها بخلاف اثبات الحكم في محل مسكوت عنه لا معارض للمعنى فيه فيتبع اللحم بغير المأكول تعارض فيه ظاهر العموم والمعنى المستنبط فتمسكنا بظاهر. وبيع الشحم ونحوه بالحيوان وجد فيه المعنى بدون معارض فلذلك اعمل المعنى فيه وليس تنصيص الشارع على اللحم نافيا لغيره لان تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه وقال وعلى هذا الخلاف بيع الجلد بالحيوان ان لم يكن مدبوغا وإن كان مدبوغا فلا منع وجزم الماوردي بجواز بيع اللحم بالجلد وأطلق وحكاه الروياني عنه لأنه لا ربا في الجلد ثم قال الروياني وقيل في غير المذبوح وجهان وقال غير الحاوي إنه يجوز بيعه بالعظم أيضا وجها واحدا وقال القاضي حسين ان باع جلد المذبوح من الشاة أو الوبر منه بالشاة ان راعينا الخبر يجوز وان راعينا المعنى فوجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه مال ربا (والثاني) يجوز لأنه ليس بمأكول بدليل أنه يباح أكله (قلت) هذا كلام عجيب (وقوله) بدليل انه يباح أكله أعجب (وقوله) في الوبر أعجب فان الجلد ان أمكن تمشية كونه ربويا ففرضه في جلد يؤكل والوبر كيف يمكن تمشية ذلك فيه وقد تقدم اعتراض النووي على الرافعي اعتذاري عنه وذلك العذر لا يأتي ههنا والله أعلم. قال القاضي فاما إذا باع جلد المذكاة بالشاة ان راعينا الخبر يجوز وأن راعينا المعنى فوجهان أولى بأن
(٢١٨)