قال أصحابنا ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وفراغ النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فله حكم اشتراط التحلل بالمرض فيصح على المذهب هكذا قطع به أصحابنا العراقيون والبغوي وجمهور الخراسانيين * وذكر امام الحرمين هذا عن العراقيين قال قالوا بان كل مهم يحل محل المرض الثقيل يجرى فيه الخلاف المذكور في المرض قال وكان شيخي يقطع بان الشرط لاغ وانه لا يجوز التحلل على القول إلا بالمرض للحديث والله أعلم * قال أصحابنا وحيث صححنا الشرط فتحلل فإن كان شرط التحلل بالهدي لزمه الهدي وإن كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وان أطلق فهل يلزمه الهدي فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والأصحاب (أحدهما) يلزمه كالمحصر وبهذا قطع المصنف والبغوي (وأصحهما) لا يلزمه لظاهر حديث ضباعة قال الماوردي والأصحاب وهذا هو المنصوص وصححوه وقطع به الدارمي وغيره وينكر على المصنف والبغوي جزمهما بالوجوب * وفرق الأصحاب بينه وبين المحصر بان مقتضي الشرط انتهاء الاحرام بوجود الشرط وأنه لا يلزمه بعد ذلك شئ من أفعال النسك (وأما) المحصر فقد
(٣١١)