الاحرام ولا يجوز العدول عن الشاة إلى صوم ولا اطعام مع وجودها ولا يحصل التحلل قبل ذبحها إذا وجدها فإن كان المحصر في الحرم وجب ذبحها فيه وتفرقتها هناك وإن كان في غير الحرم ولم يمكنه ايصال الهدي وهو الشاة إلى الحرم جاز ذبحه وتفرقته حيث أحصر ويتحلل وهكذا الحكم فيما لزمه من دماء المحظورات قبل الاحصار وكذا ما معه من هدى فكله يذبحه في موضع احصاره ويفرقه على المساكين هناك وإن أمكنه ايصاله إلى الحرم وذبحه فيه فالأولى ان يوصله أو يبعثه إليه فان ذبحه في موضع احصاره ففي اجزائه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران (أصحهما) جوازه * قال الدارمي وغيره ولو أحصر في موضع غير الحرم فذبح الهدي في موضع آخر غير الحرم لم يجزه لان موضع الاحصار صار في حقه كنفس الحرم * هذا كله إذا وجد الهدي بثمن مثله ومعه ثمنه فاضلا عما يحتاج إليه فإن لم يجده أو وجده مع من لا يبيعه أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع وذلك الحال أو بثمن مثله وهو غير واجد للثمن أو واجد وهو محتاج إليه لمؤنة سفره فهل له بدل أم لا فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) له بدل وفي بدله ثلاثة أقوال (أصحها) الاطعام نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط (والثاني) الصيام نص عليه في مختصر الحج (والثالث) مخير بينهما قال الشيخ أبو حامد والروياني وغيرهما هذا الثالث مخرج من فدية الأذى (فان قلنا) الاطعام ففيه وجهان (أصحهما) اطعام بالتعديل وتقوم الشاة دراهم ويخرج بقيمتها طعاما فان عجز صام عن كل مد يوما (والثاني) اطعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساكين كما سبق ويجئ في كيفية تفرقتها الخلاف السابق في موضعه (الأصح) لكل مسكين نصف صاع وقيل
(٣٠٣)