أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حسن صحيح * ورواه البيهقي أيضا من رواية جابر وأنس وعن سويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء - قال (قال لي عمر ابن الخطاب يا أبا أمية حج واشترط فان لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت) رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح * وعن ابن مسعود قال (حج واشترط وقل اللهم الحج أردت ولك عمدت فان تيسر والا فعمرة) رواه البيهقي باسناد حسن * وعن عائشة انها قالت لعروة (هل تستثني إذا حججت فقال ماذا أقول قالت قل اللهم الحج أردت وله عمدت فان يسرته فهو الحج وان حبسني حابس فهو عمرة) رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم (واما) حديث سالم عن ابن عمر (انه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه البخاري ومسلم * فقال البيهقي عندي ان ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكره كما لم ينكره أبوه وحاصله ان السنة مقدمة عليه (واما) قول ابن عباس (لا حصر الا حصر العدو) فرواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وهو محمول على من لم يشترط (واما) ما رواه مالك في الموطأ والشافعي والبيهقي بالأسانيد الصحيحة على شرط البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال (من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة) يحتمل انه أراد إذا لم يشترط (والأظهر) انه أراد مطلقا ويؤيده ما قدمناه عن ابن عمر قريبا والسنة مقدمة على قوله (واما) حديث عكرمة قال (سمعت الحجاج ابن عمرو الأنصاري الصحابي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة فقال البيهقي حمله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض وهذا التأويل الذي حكاه البيهقي محتمل ولكن المشهور
(٣٠٩)