لا يلزمه فيلزمه النية فقط ونقل الماوردي وغيره هذا عن نص الشافعي وغلط الروياني وغيره القائل بوجوب الدم قال البغوي وكذا الحلق ان جعلناه نسكا * وقطع البغوي بوجوب الدم على هذا الوجه والمذهب الأول والله أعلم * (أما) إذا شرط التحلل بلا عذر بان قال في احرامه متى شئت خرجت منه أو ان ندمت أو كسلت ونحو ذلك فلا يجوز له التحلل بلا خلاف صرح به المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والدارمي والروياني والبغوي وخلائق ونقل الروياني الاتفاق عليه والله أعلم *
(٣١٧)