لكن فاته الأفضل * ولو حلق قبل الرمي والطواف فان قلنا الرمي استباحة محظور لزمه الفدية على المذهب وان قلنا إنه نسك لم يلزمه الدم على الصحيح وفيه وجه شاذ انه يلزمه حكاه الدارمي والرافعي وسأعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق والله أعلم * والسنة ان يرمى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما سنذكره ثم يذبح ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة فيقع الطواف ضحوة ويدخل وقت الرمي والطواف بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات وقال ابن المنذر لا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال والمذهب الأول * قال أصحابنا ويدخل أيضا وقت الحلق بنصف الليلة إن قلنا نسك ولا آخر لوقت الطواف والحلق بل يمتد وقتهما ما دام
(١٦١)