العلة في كراهة الحذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو يكسر السن وهذه العلة موجودة في رمى الجمار والله أعلم * (التاسعة) يجوز الرمي بكل أنواع الحجر لكن يكره بأربعة أنواع (أحدها) الحجر المأخوذ من الحلى (والثاني) المأخوذ من مسجد في الحرم (والثالث) الحجر النجس (الرابع) الحجر الذي رمى به هو أو غيره مرة أخرى فهذه الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيه فان رمى بها أجزأه نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب الا وجها شاذا ضعيفا حكاه الخراسانيون فيما إذا اتحد الزمان والمكان والشخص فان رمي بحصاة في جمرة ثم أخذها في الحال ورمي بها في تلك الجمرة لا يجزئه ووافق صاحب هذا الوجه على أنه لو اختلف الزمان بان رمى بالحصاة الواحدة في جمرة واحدة لكن في يومين أو اختلف المكان بان رمي الشخص الواحد في يوم واحد بالحصاة الواحدة لكن في جمرتين أو اختلف الشخص بان رمى بالحصاة فاخذها آخر فرماها في الحال في تلك الجمرة أجزأه والمذهب الاجزاء مطلقا * وعلى أنه يتصور أن يرمي جميع الحجاج بحصاة واحدة جميع الرمي المشروع لهم ان اتسع لهم الوقت وقاسه أصحابنا على ما لو دفع مد طعام في كفارة إلى فقير ثم اشتراه ثم دفعه إلى آخر ثم فعل ذلك ثالثا ورابعا وأكثر بلغ حتى قدر الكفارة فإنه يجزئه بلا خلاف لكن يكره له شراء ما أخرجه في كفارة أو زكاة أو صدقة كما يكره الرمي بما رمى به * وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما عن المزني أنه قال لا يجوز أن يرمى ما رمي به هو ويجوز بما رمى به غيره
(١٧٢)