حيا وان مضي سنون متطاولة * وكذلك السعي ففي آخر وقته وجهان سنذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى (المسألة الثانية) رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف لما ذكره المصنف وليس هو بركن فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه الدم وأما وقت الرمي فقال الشافعي والأصحاب السنة أن يصلوا منى بعد طلوع الشمس ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح فان قدموا الرمي على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر وبعد الوقوف ولو أخروه عنه جاز ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة فيه وجهان مشهوران وممن حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجويني وولده امام الحرمين وآخرون (أصحهما) لا يمتد (والثاني) يمتد (الثالثة)
(١٦٢)