الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ١٦٣
الصحيح المختار في كيفية وقوفه لرمي جمرة العقبة ان يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل
مكة
عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي وبهذا جزم الدارمي وفيه وجه آخر أنه يقف مستقبل
(١٦٣)
مفاتيح البحث:
مدينة مكة المكرمة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(باب صفة الحج)
2
2
فرع في دخول مكة راكبا أو ماشيا وأيهما أفضل
6
3
فرع قال أصحابنا له دخول مكة ليلا أو نهارا أو كراهة في ذلك
6
4
فرع في مذاهب العلماء في دخول مكة ليلا أو نهارا
7
5
فرع ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس
7
6
فرع في استحباب دخول مكة بخشوع وخضوع ودعاء وتضرع إلى غير ذلك
7
7
الدليل على ندب الدعاء عند رؤية البيت الخ
7
8
شرح ما تقدم
8
9
فرع في بيان الدعاء الوارد في السنة عند رؤية البيت
8
10
فرع في بيان معنى قوله (اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام
9
11
فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين عند رؤية الكعبة
9
12
فرع اتفق الأصحاب على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بنى شيبة سواء كان في صور طريقه أم لا
10
13
فرع يستحب أن يقدم في دخوله رجله اليمنى وفي خروجه اليسرى الخ
10
14
ويبتدئ بطواف القدوم وبيان ذلك مفصلا
11
15
فرع ذكر فيه إمام الحرمين وجهين في حكم تأخير طواف القدوم
12
16
فرع في بيان من يتصور في حقه طواف القدوم ومن لا يتصور في حقه وبيان ذلك مفصلا
12
17
فرع في صفة الطواف الكاملة
13
18
ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام وشرح ذلك وبيانه على التفصيل الكافي
14
19
فرع ذكر فيه قول الفقهاء أن أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمي هل تفتقر إلى نية أم لا وبيان الصحيح من تلك الأقوال
16
20
فرع في بيان خلاف الفقهاء في اشتراط الطهارة في الطواف
17
21
فرع في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف وبيان احتجاج كل على صحة مذهبه
17
22
فرع في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة
18
23
فرع ذكر فيه خلاف الأئمة في اشتراط ستر العورة في الطواف وإقامة الدليل لكل مذهب
19
24
فرع في مذاهبهم في حكم طواف القدوم وبيان أن تاركه ياثم والأدلة على ذلك
19
25
والسنة أن يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وشرح ذلك مفصلا
19
26
فرع ذكر فيه أن الاضطباع يسن للرجل ولا يشرع للأنثى ولا للخنثى وبيان أنه يسن للصبي أو لا يسن والصحيح انه يسن
20
27
فرع في تدارك الاضطباع فيما بقى من الطواف ان تركه في بعضه أو تداركه في السعي إن تركه في كل الطواف
21
28
فرع في مذاهب العلماء في استحباب الاضطباع
21
29
ويطوف سبعا لما روى جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلى
21
30
شرح ما تقدم على التفصيل الكافي مع بيان حكم من ترك من السبع شيئا هل يصح طوافه أم لا
21
31
فرع في مذاهب العلماء في حكم طواف من ترك شيئا من السبع
22
32
فرع في مذاهبهم في الشاك في الطواف
22
33
ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فان طاف على جدار الحجر لم يجزه
22
34
شرح ما تقدم مع بيان حكم من طاف على شاذروان الكعبة
22
35
فرع في مذاهب العلماء في طواف من طاف على شاذروان الكعبة هل يصح طوافه أم لا وبيان الصحيح من تلك المذاهب
26
36
والأفضل أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وأذاهم
26
37
شرح ما تقدم على التفصيل
26
38
فرع في مذاهب العلماء في طواف الراكب والماشي وبيان أيهما أفضل
27
39
فرع في صحة طواف الزاحف مع قدرته على المشي وبيان أنه مكروه
27
40
وان حمل محرم محرما وطاف به ونويا لم يجز عنهما جميعا وشرح ذلك على التفصيل الشافي
28
41
ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود
29
42
شرح ما تقدم مع التفصيل الكافي
30
43
فرع في كيفية استلام الحجر عند الزحمة
33
44
فرع في بيان أنه لا يستحب استلام الحجر ولا تقبيله للنساء
34
45
فرع في بيان عدد أركان الكعبة الكريمة وأسماء تلك الأركان وما يستحب المحافظة على استلامه منها وتقبيله وما لا يستحب فيه ذلك
34
46
فرع في بيان خلاف الفقهاء في استلام الركن اليماني دون تقبيله والاحتجاج لكل
35
47
فرع في استحباب الجمع في الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وذكر الخلاف في ذلك
35
48
فرع في بيان استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده
35
49
فرع في بيان ما يقوله الطائف عند استلام الحجر أولا وعند ابتداء المشي
35
50
فرع في فضيلة الحجر الأسود
36
51
فرع في بيان عدد مرات بناء الكعبة الكريمة
36
52
فرع لو محى الحجر الأسود والعياذ بالله استلم الركن الذي كان فيه الخ
36
53
والمستحب أن يدنو من البيت لأنه هو المقصود فكان القرب منه أفضل الخ
36
54
شرح ما تقدم على التفصيل
37
55
والسنة أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة الخ.
40
56
شرح ما تقدم على التفصيل الكافي وبيان كل دقيقة فيه
40
57
فرع في بيان الطواف الذي يشرع فيه الرمل
42
58
فرع في بيان كيفية الرمل عند الزحمة
43
59
فرع في بيان هل يستحب الرمل لمن طاف راكبا أو محمولا وبيان كيفية رمله عند القول باستحبابه
44
60
فرع في بيان ما ورد من الدعاء في الرمل
44
61
فرع في استحباب قراءة القرآن في الطواف
44
62
فرع تكره المبالغة في الاسراع في الرمل الخ
45
63
فرع لو ترك الاضطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف فطوافه صحيح الخ
45
64
فرع اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع وذكر الأدلة على ذلك
45
65
ويجوز الكلام في الطواف الخ
45
66
شرح ما تقدم مع بيان أحكامه مفصلة
46
67
فرع يكره للطائف وضع يده على فيه الخ
46
68
فرع يكره للطائف أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها
46
69
فرع يلزمه أن يصوم نظره عن من لا يحل النظر إليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة الخ
47
70
وان أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف الخ
47
71
شرح ذلك على التفصيل
47
72
فرع حيث قطع الطواف في أثنائه وقلنا يبنى على الماضي فهل يبنى من الموضع الذي كان وصل إليه أم يستأنف هذه الطوفة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
49
73
وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك فيه قولان
49
74
شرح ما تقدم مفصلا واضحا مع ذكر ألفاظ الفصل وبيان اللغات الواردة في جزئياته
50
75
فرع قال الرافعي ركعتا الطواف وان أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه الخ
52
76
فرع قال أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرها
52
77
فرع إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدة على القيام كسائر النوافل
52
78
فرع يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية الخ
53
79
فرع يستحب أن يصليهما خلف المقام فان لم يفعل ففي الحجر تحت الميزاب الخ
53
80
فرع ذكر فيه أن يجوز فعل هذه الصلاة في وطنه وفى غيره ولا شئ عليه بالتأخير وقال بعضهم إن لم يصلها حتى رجع إلى وطنه أراق دما الخ
53
81
فرع إذا لم يصل الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلناهما واجبتان فهل يحصل التحلل من الاحرام قبل فعلهما فيه وجهان
53
82
فرع اتفق الأصحاب على صحة السعي قبل صلاة ركعتي الطواف الخ
54
83
فرع إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلى عق كل طواف ركعتين الخ
54
84
فرع قال أصحابنا تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بأنها تدخلها النيابة الخ
54
85
فرع قال أصحابنا إذا كان الصبي محرما فان كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتيه وان لم يكن مميزا طاف به وليه وصلى الولي ركعتي الطواف بلا خلاف الخ
54
86
فرع يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمر الدنيا والآخرة
55
87
فرع وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعي
55
88
فرع في مسائل تتعلق بالطواف
55
89
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف
57
90
فرع أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة الخ
57
91
فرع أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحب استلامه ولا يقبله بل يقبل اليدين بعد استلامه
58
92
فرع أما الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان عندنا
58
93
فرع الاضطباع مستحب عندنا وأنكره مالك
58
94
فرع في ذكر الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة لصحة الطواف
58
95
فرع في استحباب الرمل في الطوفات الثلاث في جميع المطاف
58
96
فرع مذهبنا أن الرمل يستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع مع بيان الخلاف الوارد في ذلك
59
97
فرع مذهبنا أنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة ولا شئ عليه وبيان الخلاف في ذلك
59
98
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشى
59
99
فرع في استحباب قراءة القرآن في الطواف عند جمهور العلماء
59
100
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الطواف ماشيا أفضل فان طاف راكبا بلا عذر فلا دم عليه الخ
59
101
فرع الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف الخ
60
102
فرع لو طاف في الحجر لم يصح عندنا وبه قال جمهور العلماء
60
103
فرع إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه ليصليها جاز له البناء على ما مضى كما سبق
60
104
فرع إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فمذهبنا أن إتمام الطواف أولى الخ
60
105
فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئه
60
106
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الشرب في الطواف مكروه أو خلاف الأولى
60
107
فرع لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة فمذهبنا كراهته الخ
60
108
فرع حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل منهما الطواف لنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندنا
61
109
فرع لو بقي شئ من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها لم يصح حتى يتمه الخ
61
110
فرع مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الإفاضة وسعى واحد الخ
61
111
فرع قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض
62
112
فرع ركعتا الطواف سنة عندنا على الأصح
62
113
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاحهما الا مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر الخ
62
114
فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعتي الطواف سنة وفى قول واجبة الخ
63
115
فرع ذكرنا أن الولي يصلى صلاة الطواف عن الصبي الذي لا يميز
63
116
فرع فيمن طاف طوفة ولم يصل لها ثم صلى لكل طواف ركعتين الخ
63
117
ثم يسعى وهو ركن من أركان الحج
63
118
شرح ذلك شرحا كافيا شافيا
65
119
فرع في بيان واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه
69
120
فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر يجوز لمن يحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف
72
121
فرع قال أصحابنا ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه الخ
73
122
فرع الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب الخ
73
123
فرع في سنن السعي وهي جميع ما سبق في كيفية السعي سوي الواجبات المذكورة
74
124
فرع أما المرأة ففيها وجهان الصحيح المشهور أنها لا تسعي في موضع السعي
75
125
فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة قال وذلك حسن وزيادة طاعة
76
126
فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضعي السعي
76
127
فرع قال الدارمي يكره أن يقف في سعيه
76
128
فرع قد سبق في فضل الطواف أنه يسن الاضطباع في جميع المسعى
76
129
فرع السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بدم
76
130
فرع قال الشافعي والأصحاب إذا أتى بالسعي بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة فان أعاده كان خلاف الأولى
76
131
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ولا يقال مكروه لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه
77
132
فرع في مذاهب العلماء في حكم السعي
77
133
فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء
78
134
فرع مذهبنا أن الترتيب في السعي عندنا شرط فيبدأ بالصفا الخ
78
135
فرع لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليه
79
136
فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض الخ
79
137
ويخطب الامام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة
79
138
شرح ذلك شرحا كافيا شافعيا مع بيان اسناد الأحاديث الواردة فيه
80
139
فرع الخطب المشروعة في الحج أربعة الخ
82
140
فرع أيام المناسك سبعة أولها بعد الزوال السابع من ذي الحجة وآخرها بعد الزوال الثالث عشر منه
82
141
فرع السنة للخليفة إذا لم يحضر الحجيج بنفسه أن ينصب أميرا على الحجيج يقيم لهم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم
83
142
فرع قال الشافعي والأصحاب يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلى ركعتين ثم يخرج
84
143
فرع قال الشافعي والأصحاب إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم إتمام الصلاة
88
144
فرع ويسن له فعل السنن الراتبة للظهر والعصر كما يسن لغيره من الجامعين القاصرين
88
145
فرع قال الشافعي والأصحاب لو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلوا الجمعة هناك لان شروطها دار الإقامة الخ
89
146
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل
89
147
فرع مذهبنا ان في خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل الاذان ثم يشرع الامام في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن في الاذان كما سبق
91
148
فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لو كان الامام مسافر فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا قصر خلفه المسافرون سفرا طويلا ولزم المقيمين الاتمام
91
149
فرع مذهبنا أنه يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما وقت الظهر عند عرفات
92
150
فرع أجمعت الأمة على أن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الامام
92
151
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الاسرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر بعرفات
92
152
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى وبه قال جمهور العلماء
92
153
ثم يروح إلى عرفة ويقف الوقوف ركن من أركان الحج
93
154
شرح ذلك شرحا شافيا دقيقا مع اسناد الأحاديث الواردة فيه وبيان ألفاظ الفصل واحكامه
95
155
فرع واجب الوقوف وشروطه شيئان الخ
110
156
فرع ومن الأدعية المختارة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة الخ
116
157
فرع ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمفاخرة والكلام القبيح
116
158
فرع ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجة
117
159
فرع الأفضل للواقف ان لا يستظل بل يبرز للشمس إلا لعذر
117
160
فرع في التعريف بغير عرفات وهو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر من يوم عرفة
117
161
فرع من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من ابقاء الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها
118
162
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف
118
163
وإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة لحديث على كرم الله وجهه ويمشي وعليه السكينة
123
164
شرح هذا الفصل مع إسناد أحاديثه وبيان ألفاظه وتفصيل أحكامه تفصيلا وافيا بالمراد
126
165
فرع يحصل هذا المبيت بالحضور في أية بقعة كانت من مزدلفة
136
166
فرع قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر
136
167
فرع قال جمهور الأصحاب يأخذون الحصى من المزدلفة ليلا لئلا يشتغلوا بالنهار بتحصيله
138
168
فرع قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يكون أخذ الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قوم يأخذها من المأزمين والصواب الأول
138
169
فرع اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى بل يلتقطه
139
170
فرع قال الشافعي ولا أكره غسل حصي الجمار بل لا أزال أعمله وأحبه
139
171
فرع قال الشافعي والأصحاب السنة ان يكون الحصى صغارا بقدر حصى الخزف
139
172
فرع قال الشافعي والأصحاب السنة تقديم الضعفاء والنساء من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل
139
173
فرع ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى منى
145
174
فرع قد ذكرنا ان الاسراع في وادي محسر سنة وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك
145
175
فرع في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
148
176
فرع في مذاهبهم في الاذان إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
149
177
فرع في مذاهبهم في البيت بمزدلفة ليلة النحر
150
178
فرع قد ذكرنا أن السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر الا الضعفة فيستحب لهم الدفع قبل الفجر
151
179
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو حتى يسفر الصبح جدا
151
180
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاسراع في وادي محسر
152
181
فرع المشعر الحرام المذكور في القرآن الذي يؤمر بالوقوف عليه هو قزح جبل معروف بالمزدلفة
152
182
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب غسل حصي الجمار ويستحب التقاطها ويستحب أن لا يكسرها
153
183
وإذا أتى منى بدأ برمي جمرة العقبة وهو من واجبات الحج الخ
153
184
شرح ما تقدم شرحا طريفا وافيا
157
185
فرع في كيفية الرمي وجهان أحدهما الخ
171
186
فرع لو رمى حصاة إلي المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا فقولان الخ
175
187
فرع قال أصحابنا لا يجزئه الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل الخ
175
188
فرع قال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا مال سال من الحصى الخ
176
189
فرع الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام التشريق هل تشرط فيها الخلاف السابق
177
190
فرع قد ذكرنا أنه لو رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت واحدة
178
191
فرع في مذاهب العلماء في رمى جمرة العقبة
179
192
فرع مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس
180
193
فرع في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحر
181
194
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار من مزدلفة
182
195
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصي قدر حصى الخزف
183
196
فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر الا جمرة العقبة
183
197
فرع مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ان كان دخل منى راكبا الخ
183
198
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الأفضل في موقف رمى جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي الخ
184
199
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمي به وهو أو غير جاز مع الكراهة
185
200
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط
185
201
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ولا يجوز بما لا يسمى حجرا
186
202
وإذا فرغ من الرمي يذبح هديه ان كان معه هدى الخ
187
203
شرح ذلك شرحا وافيا
188
204
ثم يحلق لما روي أنس الخ
192
205
شرح ذلك شرحا شافيا
195
206
فرع قال أصحابنا هذا الذي سبق من أحكام الحلق كله فيمن لم يلتزم حلقه الخ
206
207
فرع وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي
208
208
فرع في مذاهب العلماء في الحلق هل هو نسك؟
208
209
فرع أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير وأن التقصير يجزئ
209
210
فرع لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه
209
211
فرع قال ابن المنذر أجمعوا أن لا حلق على النساء إنما عليهن التقصير
210
212
فرع من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية
212
213
فرع قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات
214
214
فرع مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق
215
215
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه
216
216
فرع ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه
218
217
فرع قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظفاره
218
218
والسنة أن يخطب الامام يوم النحر بمنى وهي إحدى الخطب الأربع
218
219
شرح ذلك شرحا وجيزا كافيا
219
220
ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طوف الزيارة
220
221
شرح ذلك شرحا وجيزا عذبا وافيا بالمراد فرع قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة بل يصح ما دام حيا
220
222
فرع قد ذكرنا انه يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر وهذا لا خلاف فيه عندنا
221
223
فرع قال الشافعي والماوردي إذا فرغ من طوافه استحب ان يشرب من سقاية العباس فرع قد ذكرنا ان الأفضل ان يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى مني فيصلى بها الظهر
221
224
فرع قد ذكرنا أن لطواف الإفاضة خمسة أسماء
223
225
فرع قد اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو
223
226
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم
224
227
وإذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والثاني الخ
224
228
شرح ذلك شرحا كافيا شافيا
226
229
فرع في بيان حديث مشكل مخالف لما رويناه
234
230
فرع ذكرنا أن في الحج تحللين هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرق
234
231
فرع قال أصحابنا إذا تحل التحللين صار حلالا في كل شئ وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى وأقام بها أيام التشرق
235
232
شرح ذلك شرحا وافيا
237
233
فرع لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب
241
234
فرع قال أصحابنا يستحب أن يكون رميه في اليومين الأولين من التشريق ماشيا
242
235
فرع لا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب
243
236
فرع في الحكمة في الرمي
243
237
ومن عجز عن الرمي لمرض مأيوس أو غير مأيوس جاز أن يستنيب من يرمى عنه
243
238
فرع استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس الخ
245
239
فرع قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه
245
240
فرع إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية فطريقان الخ
245
241
ويبيت بمنى ليالي الرمي لان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك
245
242
شرح ما تقدم شرحا وافيا
246
243
فرع لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا
248
244
فرع ذكر الروياني وغيره انه لا يرخص للرعاء في ترك رمى جمرة العقبة
248
245
فرع قال الروياني من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق الخ
248
246
والسنة ان يخطب الامام يوم الفر الأول وهو اليوم الأوسط من أيام التشريق
249
247
شرح ذلك شرحا وافيا
249
248
فرع لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثاني الخ
250
249
فرع قال أصحابنا إذا نفر من منى النفر الأول والثاني انصرف من جمرة العقبة الخ
252
250
ويستحب إذا خرج من من منى أن ينزل بالمحصب
252
251
شرح ذلك شرحا وافيا
252
252
إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع
253
253
شرح ذلك شرحا مفصلا كافيا
254
254
فرع ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسانة القصر
256
255
فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز أن ينفر من منى ويترك طواف الوداع إذا قلنا بوجوبه
256
256
فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر في المعتمد ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع
257
257
فرع إذا طاف الوداع وخرج من الحرم ثم أراد أن يعود إليه الخ
257
258
فرع ان قلنا طواف الوداع واجب فترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه الدم بكماله
257
259
فرع إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحجاج النفر الخ
257
260
فرع قال أصحابنا إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة الخ
257
261
وإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في الملتزم فيدعو الخ
258
262
شرح ذلك شرحا دقيقا مفصلا
258
263
فرع ذكر الحسن البصري رحمه الله أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعا
261
264
وان كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكرناه في الدخول للحج الخ
262
265
شرح ذلك على التفصيل
263
266
أركان الحج أربعة الخ
265
267
شرح ذلك على التفصيل
265
268
ويستحب دخول البيت لما روى ابن عباس رضي الله عنهما الخ
267
269
شرح ذلك مفصلا
267
270
فرع ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا الخ فرع قد سبق أن مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل في الكعبة
269
271
فرع يستحب الاكثار من دخول الحجر والصلاة فيه
269
272
فرع إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الاغترار بما أحدثه أهل الضلالة في الكعبة
269
273
فرع هذا الذي ذكرناه من استحباب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو الخ
270
274
فرع للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها
270
275
فرع ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة اقامته بمكة ويكثر الاعتمار والطواف والصلاة في المسجد الحرام
270
276
فرع قال أصحابنا يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية العباس ان كان هناك نبيذ
271
277
ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك شرحا مفصلا مع بيان اسناد الأحاديث الواردة فيه
272
278
فرع ينبغي له مدة اقامته بالمدينة أن يصلى الصلوات كلها في مسجد الرسول
275
279
فرع يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة
275
280
فرع ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد
276
281
فرع يستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت آكد
276
282
فرع يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا
276
283
فرع من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة
276
284
فرع ينبغي له مدة اقامته بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها
276
285
فرع يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه
276
286
فرع عن خارجة بن زيد قال بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الخ
277
287
فرع ليس له ان يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة
277
288
فرع إذا أراد السفر من المدينة استحب له ان يودع المسجد بركعتين الخ
277
289
فرع مما شاع عن العامة في الشام في هذه الأزمان المتأخرة الخ
277
290
فرع أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه الخ
278
291
فرع اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة
278
292
فرع في نبذة صالحة في آداب السفر والمسافر
281
293
فرع يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنين
281
294
فرع في كراهة تسمية حجة النبي حجة الوداع
281
295
فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت
282
296
فرع إذا رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها الخ
282
297
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن أول طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر الخ
282
298
فرع لا يجوز رمى جمرة التشريق الا بعد زوال الشمس
282
299
فرع ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرط
282
300
فرع يشترط عندنا تفريق الحصيات
283
301
فرع إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمه دم
283
302
فرع أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره
283
303
فرع اجمعوا انه يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء كما سبق
283
304
فرع في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين
283
305
فرع يجوز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني
283
306
فرع يجوز لأهل مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهم
284
307
فرع ذكرنا ان الأصح في مذهبنا ان طواف الوداع واجب
284
308
فرع مذهبنا انه ليس على الحائض طواف الوداع
284
309
فرع مذهبنا انه لو ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه ان يرجع إليه
285
310
فرع إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به ان لا يقيم بعده
285
311
فرع إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة
285
312
(باب الفوات والاحصار)
285
313
شرح ذلك شرحا مفصلا
286
314
فرع قال أصحابنا لا فرق في الفوات بين العذر وغيره فيما ذكرناه
287
315
فرع قال أصحابنا المكي وغير المكي سواء في الفوات وترتيب الاحكام
288
316
فرع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج
288
317
فرع هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته
288
318
فرع قال القفال والروياني وغيرهما كما أن العمرة تابعة للحج في الفوات في حق القارن فيه أيضا تابعة له في الادراك الخ
289
319
فرع قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلق
290
320
فرع قال الشيخ أبو حامد وغيره لو أراد صاحب الفوات استدامة الاحرام إلى السنة الآتية لم يجز
290
321
فرع قال القاضي أبو الطيب وغيره صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول
290
322
فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته عليه دمان الخ
290
323
فرع في مذاهب العلماء فيما تقدم
290
324
وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء الخ
291
325
شرح ما تقدم شرحا وافيا مع بيان الأحاديث الواردة فيه وذكر أسانيدها وبيان أحكام الفصل
292
326
فرع نقل الروياني عن والده إذا أحرم الناس بالحج في أشهره فبان خطأ هم خطأ عاما ففي انعقاد الحج وجهان
293
327
فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف
293
328
ومن أحرم فأحصره العدو نظرت فان كان العدو من المسلمين فالأولى أن يتحلل ولا يقاتله
293
329
شرح الفصل شرحا كافيا مع بيان أحاديثه وأحكامه
294
330
فرع هذا الذي ذكرناها هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخر
296
331
فرع قال أصحابنا إذا لم يتحلل بالاحصار حتى فإنه الحج فحيث قلنا لا قضاء عليه يتحلل وعليه دم الاحصار
297
332
فرع قال أصحابنا إذا تحلل الحاج فان لم يزال الاحصار فله الرجوع إلى وطنه الخ
297
333
فرع قال أصحابنا إذا قال العدو الصادون بعد صدهم قد آمناكم
297
334
فرع اعترض أبو سعيد بن أبي عصرون على المصنف في قوله لان قتال الكفار الخ
297
335
وان أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو السعي الخ
298
336
شرح ما تقدم مع بيان ألفاظ الفصل وأحكامه
301
337
فرع من تحلل بالاحصار لزمه دم وهو شاة وسبق بيانها
302
338
فرع قال أصحابنا الحصر ضربان عام وخاص الخ
305
339
فرع إذا تحلل المحصر قال الشافعي الخ
306
340
فرع قد ذكرنا أن من تحلل بالاحصار لزمه الدم وهذا متفق عليه
306
341
فرع قال المصنف والأصحاب يجوز التحلل من الاحرام الفاسد
307
342
فرع قال الروياني وغيره لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعي الخ
307
343
فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر الخ
307
344
فرع لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاء
308
345
ومن أحرم فأحصره غريمه وحبسه ولم يجد ما يقضى دينه فله أن يتحلل
308
346
شرح ذلك مفصلا
308
347
فرع إذا صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه الخ
318
348
فرع إذا شرط التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في صحة الشرط
318
349
فرع مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض الخ
318
350
فرع ذكرنا أن إمام الحرمين تأول حديث ضباعة الخ
319
351
فرع قال أصحابنا التحلل بالمرض ونحوه إذا صححناه له حكم التحلل بالاحصار
319
352
فرع قال إمام الحرمين والغزالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة الخ
319
353
وإن أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى أن يحلله الخ
320
354
شرح ألفاظ الفصل وبيان أن أحكامه تقدمت
322
355
وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فان كان في تطوع الخ
323
356
شرح الفصل وبيان أحكامه
324
357
فرع قال أصحابنا حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تحلل حتى يأمرها
334
358
فرع ليس للأمة المزوجة الاحرام إلا باذن السيد والزوج جميعا
336
359
فرع قال الدارمي إذا أحرمت في العدة فان كانت رجعية ولم يراجعها فليس له تحليلها الخ
337
360
فرع لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع الخ
340
361
إذا أرادت الحج قال الماوردي وغيره إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج الخ
340
362
فرع قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة الخ
343
363
وإن أحرم الولد بغير إذن الأبوين فان كان في حج فرض لم يكن لهما تحليله الخ
347
364
شرح الفصل مع بيان أحكامه
348
365
فرع إذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك
350
366
فرع قال أصحابنا حيث جوزنا لهما تحليله فهو كتحليل الزوجة الخ
351
367
فرع تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما ذكرنا
351
368
فرع إذا أراد الولد السفر لطلب العلم الخ
351
369
فرع قال أصحابنا من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج
353
370
فرع حيث جوزنا تحليل الزوجة والولد فتحللا فلهما حكم المتحلل بحصر خاص
353
371
فرع قال إمام الحرمين وغيره قول الأصحاب للسيد تحليل العبد الخ
353
372
إذا أحرم وشرط التحلل لغرض صحيح ففيه طريقان
353
373
شرح الفصل وبيان أن أسانيد أحاديثه وتفصيل أحكامه تقدم ذكرها
354
374
إذا أحرم ثم ارتد فيه وجهان الخ
354
375
شرح الفصل
354
376
فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الاحصار
354
377
فرع إذا أحرم بالعمرة فاحصر فله التحلل عندنا
355
378
فرع يجوز عندنا التحلل بالاحصار قبل الوقوف وبعده
355
379
فرع ذبح هدى الاحصار حيث أحصر
355
380
فرع إذا تحلل بالاحصار فان كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة
355
381
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض وغيره
355
382
فرع يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات
355
383
فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أن له منع زوجته من حجة الاسلام
356
384
(باب الهدي)
356
385
شرح الفصل وبيان أحكامه
356
386
فرع يستحب أن يكون الهدي معه من بلده
357
387
فان كان من الإبل والبقر فالمستحب أن يشعرها في صفحة سنامها
357
388
شرح الفصل وبيان ألفاظه وأحكامه بيانا شافيا
357
389
فرع ذكرنا أنه يستحب كون الشعار في صفحة السنام اليمنى
358
390
فرع قال الماوردي قال الشافعي فان لم يكن للبقرة والبدنة سنام الخ
358
391
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاشعار والتقليد في الإبل والبقر
358
392
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الشعار في صفحة السنام اليمنى
360
393
فرع ذكرنا أن مذهبنا اشعار البقر مطلقا
360
394
فرع مذهبنا تقليد الغنم
360
395
فرع يستحب بتر قلائد الهدى الخ
360
396
فرع إذا قلد الهدى وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب
360
397
فرع إذا قلد هدية وأشعره لا يصير محرما بذلك
360
398
فرع السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامه
361
399
فرع يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا
361
400
فرع قال الشافعي يجزئ في الهدى الذكر والأنثى
361
401
فرع ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة الخ
361
402
فان كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر
362
403
شرح الفصل وبيان أسانيد الأحاديث الواردة فيه مع بيان أحكامه
363
404
فرع لا يجوز إجارة الهدى والأضحية المنذورين
365
405
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنه
367
406
فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور
368
407
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه ابداله
368
408
فرع ذكرنا ان المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدى
368
409
وإن عطب وخاف ان يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته
368
410
شرح ما تقدم على التفصيل
369
411
فرع قد ذكرنا أنه إذا عطب الهدى المنذور فلم يذبحه حتى هلك ضمنه الخ
371
412
فرع إذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية الخ
373
413
وإن ذبحه أجنبي بغير اذنه أجزأه عن النذر
374
414
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه
374
415
فرع إذا جعل شاته أضحية أو نذر التضحية بشاة معينة الخ
376
416
وان كان في ذمته هدي فعينه بالنذر في هدى تعين
376
417
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا طريفا ممتعا
377
418
فرع في ضلال الهدى والأضحية وفيه مسائل
379
419
فرع لو عين شاة عن هدى أو أضحية في ذمته الخ
380
420
فرع لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففي تعينه وجهان
380
421
فرع في وقت ذبح الهدى طريقان
380
422
فرع قال أصحابنا إذا كان مع المعتمر هدى فان كان تطوعا الخ
380
423
فرع يستحب أن يبدأ بالهدى أو الأضحية الواجبة قبل المتطوع بها
381
424
فرع إذا ذبح الهدى أو الضحية ولم يفرق لحمها حتى بغير الخ
381
425
فرع في بيان الأيام المعلومات والمعدودات
381
426
(باب الأضحية)
382
427
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا
383
428
فرع قال الشافعي الأضحية سنة على كل من وجد السبيل
383
429
فرع قال أصحابنا التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد
384
430
فرع في مذاهب العلماء في الأضحية
385
431
ويدخل وقتها إذا مضي بعد دخول وقت صلاة الأضحى قد ركعتين وخطبتين
387
432
شرح هذا الفصل مع ذكر أحاديثه وأسنادها وأحكامه
387
433
فرع قال الدارمي ولو وقفوا بعرفات يوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على الحساب الخ
388
434
فرع في مذاهب العلماء في وقت الأضحية
389
435
فرع أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة عندنا
390
436
فرع مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام الخ
391
437
فرع إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة الخ
391
438
ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حت يضحي
391
439
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه
391
440
فرع مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه
392
441
ولا يجزئ في الأضحية الا الانعام وهي الإبل والبقر والغنم
392
442
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
393
443
فرع لا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم لأنه ليس من الانعام
394
444
فرع في مذاهب العلماء في سن الأضحية
394
445
فرع إن قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب ان الجذعة عن الضأن لا تجزئ
395
446
والبدنة أفضل من البقرة لأنها أعظم الخ
395
447
شرح هذا الفصل مع بيان أحاديثه واحكامه والمسائل المتنوعة فيه
396
448
فرع يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالاجماع
397
449
فرع تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد الخ
397
450
فرع في مذاهب العلماء في الأفضل في التضحية من أنواع النعم
398
451
فرع يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية
398
452
ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والعرجاء الخ
399
453
شرح هذا الفصل مع بيان أحاديثه وأحكامه ومسائله المتنوعة
399
454
فرع العيوب ستة أقسام الخ
404
455
فرع في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية
404
456
والمستحب أن يضحى بنفسه الحديث أنس الخ
405
457
شرح ذلك على التفصيل
405
458
فرع قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية
405
459
فرع لا يصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا مدبر عن أنفسهم
406
460
فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه
406
461
فرع أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلما
407
462
والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضي الله عنها الخ
407
463
شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه ومسائله
407
464
فرع قال ابن كج من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت ذبيحته
410
465
فرع يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم
410
466
فرع يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك واليك تقبل منى
410
467
فرع في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية
410
468
فرع في مذاهبهم في مسائل مما سبق
412
469
وإذا نحر الهدى أو الأضحية نظرت فان كان تطوعا فالمستحب أن يأكل منه
413
470
شرح هذا الفصل مع بيان ألفاظه وأحكامه وبيان أحوال الأضحية والهدى
414
471
فرع يجوز أن يدخر من لحم الأضحية الخ
418
472
فرع في مذاهب العلماء في الاكل من الضحية والهدية الواجبين
418
473
فرع الاكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب
419
474
فرع قال ابن المرزبان من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط
419
475
ولا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا الخ
419
476
شرح ذلك على التفصيل
419
477
فرع قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد الخ فرع ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها
420
478
ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال والخفاف والفراء الخ
420
479
شرح هذا الفصل وبيان ألفاظه وحكمه فرع إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها ففيه تفصيل
421
480
ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة الخ
422
481
شرح ذلك شرحا طريفا ممتعا
422
482
إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذور
423
483
شرح هذا وبيان أنه كما قاله المصنف فرع في مسائل تتعلق بالباب
423
484
(باب العقيقة)
426
485
شرح ذلك على التفصيل
427
486
فرع نقل الرافعي انه يستحب أن يعطي القابلة رجل العقيقة
430
487
فرع لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان
432
488
فرع يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار
432
489
فرع فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها
433
490
ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن
433
491
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وافيا
434
492
فرع مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة
436
493
فرع في قول الرسول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك
437
494
فرع في استقباح التسمية بست الناس أو ست العرب الخ
438
495
فرع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
439
496
فرع الأدب أن لا يذكر الأسنان كنيته في كتابه ولا في غيره الخ
440
497
فرع لا بأس بالتكني بابي عيسى الخ
441
498
فرع ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا فرع ولا عتيرة "
443
499
فرع ذكر فيه أن رسول الله نهى عن معاقرة الاعراب
446
500
فرع انه نهى عن ذبائح الجن
446
501
فرع أنه قال أقروا الطير على مكاناتها
446
502
فرع في مذاهب العلماء في العقيقة
447
503
فرع في مذاهبهم في قدر العقيقة
447
504
فرع مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية
448
505
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة
448
506
فرع ذكرنا ان مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة
448
507
فرع مذهبنا ان العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع
448
508
فرع لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا
448
509
فرع مذهبنا انه لا يعق عن اليتيم من ماله
448
510
فرع مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط
448
511
(باب النذر)
449
512
يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل الخ
449
513
شرح هذا الفصل وبيان أحاديثه وأحكامه
449
514
فرع يكره ابتداء النذر فان نذر وجب الوفاء به
450
515
ولا يصح النذر إلا بالقول وهو أن يقول لله على كذا
451
516
شرح هذا الفصل مع بيان ألفاظه وأحكامه ومسائله
451
517
فرع في تعليق النذر على المشيئة
452
518
ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة
452
519
شرح هذا الفصل وبيان احكامه
452
520
فرع كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة الخ
453
521
فرع لو نذر الجهاد في جهة بعينها ففي تعينها أوجه مشهورة
455
522
فرع يشترط في نذره القربة المالية ان يلتزمها في الذمة
455
523
فرع لو نذر الامام ان يستسقي لزمه ان يخرج بالناس ويصلى بهم الخ
456
524
فرع فيما لو قال البائع للمشتري ان خرج المبيع مستحقا فلله على أن أهبك مائة دينار الخ
456
525
فرع نقل ابن كج وجهين فيمن قال إن شفى الله مريضي فلله علي ان اذبح عن ابني
457
526
فرع لو نذر ان يكسو يتيما الخ
457
527
فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر والزنا أو نحو ذلك من المعاصي
457
528
فرع إذا نذر صوم يوم الفطر والأضحى أو التشريق الخ
457
529
فرع إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجنبي لم ينعقد نذره
457
530
فرع إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا
458
531
فان نذر طاعة نظرت فان علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء الخ
458
532
شرح ذلك مفصلا
458
533
فرع إذا التزم على وجه اللجاج اعتاق عبد بعينه الخ
459
534
فرع لو قال إن فعلت كذا فعلي نذر أو فلله على نذر الج
460
535
فرع لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه أوجه
460
536
فرع قال الرافعي الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر واللجاج الخ
461
537
فرع نص الشافعي في نذر اللجاج الخ
462
538
فرع إذا قال أيمان البيعة لازمة لي فقد ذكره الأصحاب الخ
462
539
إذا نذر ان يتصدق بماله لزمه ان يتصدق بالجميع
462
540
شرح هذا الفصل وبيان احكامه ومسائله
462
541
وان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وان أطلق الهدى ففيه قولان الخ
465
542
شرح هذا الفصل وبيان أسانيد حديثه وألفاظه واحكامه مفصلة وبيان ما اشتمل عليه من المسائل المتنوعة
466
543
فرع لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف
471
544
إذا نذر ان يهدى شاة بعينها لزمه ذبحها فان أراد ان يذبح عنها بدنة لم يجزئه
471
545
فرع قال الشافعي في الام لو قال إذا اهدى هذه الشاة نذرا لزمه ان يهديها الخ
471
546
فرع يجزئ الذكر والأنثى والخصي والفحل في جميع ذلك سواء كان الواجب من الإبل أو البقر أو الغنم الخ
471
547
فرع قال أصحابنا تطيب الكعبة وسترها من القربات سواء سترها بالحرير وغيره ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره بلا خلاف
472
548
فرع قد ذكرنا أن من نذر هديا مطلقا لزمه في أصح القولين ما يجزئه في الأضحية وإن نذر صلاة لزمه ركعتان في أظهر القولين لان أقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان الخ
472
549
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله وبيان اختلاف الأئمة والفقهاء في أحكامه
473
550
فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الأقصى فطريقان الخ
475
551
فرع سبق أن المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه يجب قصده بحج أو عمرة الخ
476
552
فرع لو قال لله علي أن أصلي الفرائض بالمسجد قال الغزالي يلزمه إن قلنا صفات الفرائض تفرد بالالتزام
476
553
فرع قال القاضي ابن كج إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء بذلك الخ
476
554
فرع قال المتولي لو قال لله على أن أمشى إلى مكة ونوى حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى
476
555
فرع ذكر المصنف في أثناء كلامه ودليله هنا أن الصلاة في المسجد أفضل منها في غيره وهذا مبنى على أن مكة أفضل من المدينة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال جمهور العلماء
476
556
فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة
477
557
فرع لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك كما لو قال إلى بيت الله الحرام هذا مذهبنا الخ
477
558
فرع إذا نذر أن يصلى في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه عندنا
477
559
فرع إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا
477
560
فرع إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهي الحرام والمدينة والأقصى لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا
477
561
فرع إذا نذر المشي إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا أنه يلزمه الحج والعمرة وبه قال أحمد وأشهب المالكي
477
562
فرع إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى فهل يتعين فيه قولان عندنا وان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم وان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها الخ
477
563
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
478
564
فرع اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان سواء عيناه بالنذر أم جوزنا غيره
479
565
فرع الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين يجرى مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتا الخ
479
566
فرع إذا نذر صوم أيام بأن قال لله على صوم عشرة أيام فالقول في المبادرة مستحبة وليست واجبة وفى أنه إذا عينها هل تتعين على ما ذكرناه في اليوم الواحد
479
567
فرع إذا نذر صوم شهر نظر إن عينه كرجب أو شعبان الخ
480
568
فرع إذا نذر صوم سنة فله حالان إما أن يعين أن يطلق وذكر حكم كل حال على التفصيل
480
569
فرع لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صومه هذا العدد ولا يلزمه فيه التتابع
481
570
فرع قال صاحبا العدة والبيان قال صاحب التلخيص إذا نذر أن يصوم في الحرم لا يجزئه في غيره قالا قال أصحابنا هذا غلط الخ
481
571
فرع قال صاحبا العدة والبيان إذا قال لله على صوم هذه السنة لزمه باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك
481
572
فرع لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله هذا هو المشهور من مذهبنا
482
573
فرع إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد تذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شئ عليه أصلا
482
574
وإذا نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان الخ
482
575
شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه ومسائله ومذاهب الفقهاء فيه وبيان الأقوال الصحيحة والباطلة والقوية والضعيفة
482
576
وان نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففيه قولان الخ
484
577
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله مفصلة
485
578
فرع إذا قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه ففي صحة نذره طريقان
486
579
فرع إذا اجتمع في يوم نذران فحكمه ما ذكره المصنف
486
580
فرع لو نذر صوم العيد أو نذرت صوم أيام الحيض لم ينعقد للحديث الصحيح
486
581
فرع لو شرع في صوم تطوع ثم نذر اتمامه فهل يلزمه اتمامه فيه وجهان
486
582
وإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره الخ
488
583
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
488
584
وان نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة لأنه لا قربة في المشي إليه الا بنسك الخ
488
585
شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
489
586
فان نذر المشي فركب وهو قادر على المشي لزمه دم الخ
490
587
شرح هذا الفصل شرحا دقيقا واضحا
490
588
فرع أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة الخ
492
589
وان نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم
492
590
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
492
591
فرع إذا نذر أن يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء
493
592
وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام ولا نواه فالمذهب أنه يلزمه لان البيت المطلق بيت الله الحرام
493
593
شرح هذا الفصل وبيان ألفاظه وأحكامه
493
594
وإن نذر أن يحج في هذه السنة نظرت فان تمكن من أدائه فلم يحج صار دينا في ذمته
494
595
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
494
596
فرع إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ويأتي بهن على توالى السنين بشرط الامكان
495
597
فرع من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون معضوبا
495
598
فرع قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا
495
599
فرع من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى بلا خلاف
495
600
فرع لو نذر أن يحج في هذه السنة وهو مسافة شهر من مكة ولم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا يوم واحد فالمذهب انه لا ينعقد نذره الخ
495
601
فرع في مسائل تتعلق بكتاب النذر
496
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org