مسألة 185: لا بد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم، وتقوم مقامه البينة إن لم يتمكن من العلم، وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع عدم التمكن يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى الجهة العرفية، ومع الجهل بها يصلي إلى أي طرف شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت.
مسألة 186: إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها، ثم انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت.
الثالثة: الطهارة في الصلاة.
مسألة 187: تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر، وطهارة اللباس، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس - كالقلنسوة والتكة والجورب - ولا بأس بحمل المتنجس في الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا.
مسألة 188: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح