والتدارك ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته، وإذا تذكر عدم الطمأنينة - وهو في الركوع - أعاد الذكر على الأحوط وجوبا.
الرابع: القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة.
مسألة 280: إذا شك في الركوع أو في القيام بعده - وقد دخل في السجود - لم يعتن بشكه، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود، وإن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه رجاء، وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه.
مسألة 281: إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكره قبل ذلك لا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام، والأحوط استحبابا الإعادة أيضا، ويجب على الأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
مسألة 282: من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض، فإن تمكن من القيام منتصبا - ولو بأن يتكئ على شئ - لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة وقبل الركوع وبعده، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك، وإن لم يتمكن من ذلك ولكن تمكن من الانحناء بمقدار لا يخرج عن حد الركوع فالأحوط عليه ذلك مع الايماء برأسه، وإلا أومأ برأسه، وإن لم يتمكن فبعينيه.
مسألة 283: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى