مسألة 248: الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى. ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام.
مسألة 249: إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي:
1 - جالسا.
2 - مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.
3 - مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك.
4 - مستلقيا على قفاه كالمحتضر.
وهذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.
مسألة 250: إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به، ويجب الاعتناء به قبله. وإذا شك في صحتها بعد الفراغ، فإن دخل في الجزء الذي بعدها لم يعتن به إن كان منشأ شكه في الصحة من ناحية غير الموالاة والترتيب، وإلا فيجب الاعتناء به.
مسألة 251: يشرع الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام، فيكون المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث.
الثالث: في القراءة:
وهي واجبة في الصلاة، ولكنها ليست بركن، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والاستعجال وفي