الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمدا، وفي تركه سهوا صورتان:
1 - أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية، أو بعد الفراغ منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا.
2 - أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية، فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع، وتصح صلاته. والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام، وأن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
مسألة 277: إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائما فالأحوط الجمع بالصلاة قائما مع الايماء وجالسا مع الركوع عن جلوس، وإن لم يتمكن من الركوع جالسا يؤم إليه برأسه إن أمكن، وإلا أومأ بعينيه تغميضا له، وفتحا للرفع منه.
مسألة 278: إذا شك في القيام قبل الركوع، فإن كان شكه بعد الدخول في السجود لم يعتن به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع، والأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
الثالث: الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده، ويجزئ منه أن يقول: سبحان الله ثلاثا، أو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، والأحوط عدم ترك التكبير للركوع قبله، وكذلك بعد رفع الرأس منه.
مسألة 279: يعتبر في الذكر الطمأنينة مع القدرة، وتسقط مع العجز.
وإذا نسي الذكر أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه من الركوع فالأحوط الرجوع