صلاته، وأتى بصلاة المغرب بعدها، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء على الأحوط.
مسألة 175: الأحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
مسألة 176: إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب، عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يقوم إلى الركعة الرابعة، وإذا كان تذكره بعد القيام إلى الركعة الرابعة فالأحوط أن يعدل إلى المغرب فيجلس ويتم صلاته، ثم يأتي بصلاة المغرب احتياطا وبعدها يأتي بصلاة العشاء، وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.
مسألة 177: إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل، وجب عليه أن يصليهما قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء.
مسألة 178: وقت صلاة الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق، ويسمى ب: الفجر الصادق.
مسألة 179: يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، أو تقوم به البينة، ولا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره إذا حصل الاطمئنان منه، والظاهر عدم جواز الاكتفاء بالظن في الغيم وغيره من الأعذار النوعية أيضا فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت.