والمزرعة، وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عينا، ولكنها ترث منها قيمة، بمعنى أن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإن سهم الزوجة في قيمة تلك الأموال، وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة. كما يرث سائر الورثة.
(مسألة) 1297: لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة ولو قيمة - كالأشجار، وبناء الدار - إلا مع الاستيذان منها، كما أنه لا بد لهم لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه - أن يقوموا البناء والشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه، ويعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
(مسألة) 1298: إذا تعددت الزوجات، قسم الربع أو الثمن عليهن ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن، ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه، فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.
(مسألة) 1299: الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.
(مسألة) 1300: إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:
1 - أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإذا تزوجت فالأحوط الصلح