وكان أحدهم كافرا، أو لم يسم متعمدا حرم صيده، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب، ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم، فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام (مسألة) 1162: لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات - كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها - نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
صيد السمك والجراد (مسألة) 1163: لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل أكله، وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا.
(مسألة) 1164: لو وثبت السمكة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل، أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت، وإذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالأحوط الحرمة.
(مسألة) 1165: لا يعتبر في صائد السمك الاسلام، ولا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه.
(مسألة) 1166: السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل وإن أخبر بتذكيتها،