(مسألة) 1154: لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة، وإلا حرمت هي أيضا.
(مسألة) 1155: الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم.
(مسألة) 1156: الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.