إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها، أو أنه أخذها خارج الماء حية.
(مسألة) 1167: يجوز بلع السمكة حية، والأولى الاجتناب عنه.
(مسألة) 1168: لو شوى السمكة حية، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها، وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة) 1169: إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، ولكن الاجتناب أحوط.
(مسألة) 1170: الجراد إذا أخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ، ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتا ولم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته، كما مر.
(مسألة) 1171: لا يحل من الجراد (الدبا)، وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد.