حكم الصيد بالكلب (مسألة) 1157: إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم، فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
الأول: أن يكون الكلب معلما، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر قبل الارسال، والأحوط أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، ولا بأس بأكله منه أحيانا، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.
الثاني: أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال - حتى فيما إذا أثر فيه الاغراء، كما إذا زاد في عدوه بسببه - على الأحوط.
الثالث: المشهور أن يكون المرسل مسلما، فلا عبرة بإرسال الكافر، ومنه من يعلن ببغض آل الرسول - صلى الله عليه وعليهم - ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا.