أحكام الصيد بالسلاح (مسألة) 1149: يشترط في تذكية الوحش - المحلل أكله - إذا اصطيد بالسلاح أمور:
منها: أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته.
وإذا اصطاد بالبندقية، فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر، وأما إذا لم تكن كذلك، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان وقتله مستندا إلى ضغطها، أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة، فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته.
ومنها: أن يكون الصائد مسلما على المشهور، ولا بأس بصيد الصبي المسلم المميز، ولا يحل صيد الكافر، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
ومنها: قصد الاصطياد، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل.
ومنها: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، فلو أخل بها متعمدا