الأحوط عدم قطع نخاع الذبيحة عمدا قبل أن تموت، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
نحر الإبل (مسألة) 1143: يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته - مضافا إلى الشرائط الخمسة الأولى المتقدمة - أن يدخل سكينا أو رمحا أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها، وهي: الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر.
(مسألة) 1144: يجوز نحر الإبل باركة أو ساقطة على جنبها متوجهة بمقاديم بدنها إلى القبلة. والأولى نحرها قائمة.
(مسألة) 1145: لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا عن ذبحها، حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها، أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت، حل لحمهما وحكم بطهارتهما.
(مسألة) 1146: لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه، أو لوقوعه في بئر، أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك، جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين وغيرهما مما يجرحه، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله، وتسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لا بد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.