وإن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه - كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها - فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط، والأحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع، والمشهور أنه يضمنه حينئذ بقيمته، لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك، فإذا جاء صاحبه وطالبه وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها، ولا ضمان عليه حينئذ.
(مسألة) 1125: صاحب الحيوان إذا تركه في الطريق، فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه - كالمباحات الأصلية - ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه عن جهد وكلل - بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذ معه - فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلأ، ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه، وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
(مسألة) 1126: إذا وجد الحيوان في العمران - وهي: المواضع المسكونة التي يكون الحيوان مأمونا فيها، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه - لم يجز له أخذه، ومن أخذه ضمنه، ويجب عليه التعريف، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة - لبعض الطوارئ - لم يبعد