(مجرى الطعام والشراب)، والحلقوم (مجرى النفس)، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة) 1139: يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، ولا يعتبر فيه التتابع، فلو قطع بعض الأوداج ثم أرسلها ثم أخذها وقطع الباقي قبل زهوق روح الحيوان حلت.
(مسألة) 1140: لو قطع الذئب - مثلا - مذبح الحيوان المحلل أكله، فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، وأما إذا كانت باقية - وكان الحيوان حيا - وذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله، وكذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح، وكان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه.
شرائط الذبح (مسألة) 1141: يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
الأول: المشهور أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا -، فلا تحل ذبيحة الكافر، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان، نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح - وإن لم يخف فوت الذبيحة - جاز - حينئذ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما.