(مسألة) 921: إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه، فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه، فلو قال لزيد: علي عشرون دينارا، ثم قال: لا، بل عشرة دنانير، ألزم بالعشرين، وأما إذا لم يكن رجوعا، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال: لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير، كان هذا إقرارا بخمسة عشرة دينارا فقط، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
(مسألة) 922: يشترط في المقر: التكليف، والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون، ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ، ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه - مالا كان أو جناية - فيتبع به بعد عتقه.
وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
(مسألة) 923: إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات على وجه، وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدي