أحكام الرهن الرهن: هو دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون.
(مسألة) 851: لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد.
(مسألة) 852: يعتبر في الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم كون الراهن سفيها أو مفلسا.
(مسألة) 853: يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.
(مسألة) 854: يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها، فلا يصح رهن الخمر ونحوه.
(مسألة) 855: منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.
(مسألة) 856: لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن، وإذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.
(مسألة) 857: لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها - كالأصل - رهنا، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن