أحكام الحوالة (مسألة) 840: لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته، وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة، برئت ذمة المحيل، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.
(مسألة) 841: يعتبر في المحيل والمحال: البلوغ، والعقل، والرشد، وعدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا، كما يعتبر في المحيل والمحال الاختيار، ولا يعتبر ذلك في المحال عليه إلا في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس.
(مسألة) 842: يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله، وكذا يعتبر في الحوالة بغير جنس الدين قبول الدائن.
(مسألة) 843: يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة، فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه (مسألة) 844: يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة) 845: يكفي تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه