للدائن أن يطالب المديون قبل حلول الوقت، وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت أراد.
(مسألة) 827: يجب على المديون أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن حيث يكون له حق المطالبة إن قدر عليه، وإن توانى فقد عصى.
(مسألة) 828: إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.
(مسألة) 829: من لا يتمكن من أداء الدين فعلا، ويقدر على الكسب اللائق بحاله كان عليه أن يكتسب ويؤدى دينه على الأظهر.
(مسألة) 830: من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه ويئس منه، يلزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه. وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي.
(مسألة) 831: إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها، وليس للدائن والورثة حينئذ شئ من التركة.
(مسألة) 832: إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
(مسألة) 833: إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه، ولا يجب عليه ذلك.
(مسألة) 834: لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، كأن يدفع عشر بيضات