(مسألة) 814: تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل، فالعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
(مسألة) 815: للوكيل أن يرفض وكالته وإن كان الموكل غائبا.
(مسألة) 816: ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل في حدود إجازته، فإذا قال له: اختر وكيلا عني، فلا بد أن يوكل شخصا عنه لا عن نفسه.
(مسألة) 817: ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته، بل لو مات الوكيل الأول أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة) 818: إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل، فللموكل والوكيل الأول عزله، ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة) 819: إذا وكل شخص جماعة في عمل، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده، أو صرح بإتيانهم بالعمل جميعا، لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
(مسألة) 820: تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، ولو جن أحدهما أو أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الاغماء أيضا، وأما بطلانها - مطلقا - حتى بعد زوال الجنون والاغماء فمحل إشكال، وتبطل - أيضا - بتلف مورد