أحكام الوكالة الوكالة: هي استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله، كأن يوكل شخصا في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة، لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه.
(مسألة) 809: لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه، وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
(مسألة) 810: يصح التوكيل بالكتابة، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
(مسألة) 811: يعتبر في الموكل والوكيل: العقل، والقصد، والاختيار.
ويعتبر في الموكل: البلوغ أيضا.
(مسألة) 812: لا يصح لمن لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا، أن يتوكل فيه عن الغير، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح، لأنه يحرم عليه إجراء صيغة العقد.
(مسألة) 813: يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل، ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.