أحكام المضاربة المضاربة: هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك. ويعتبر فيها أمور:
الأول: الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
وأما السفيه: ففي صحة المضاربة معه إشكال.
الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
الخامس: أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح، هذا إذا أخذت المباشرة قيدا.
وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.