المحجور عليهم من التصرف في أموالهم (مسألة) 804: لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا ولو مع إذن وليه.
وعلامات البلوغ ثلاث:
1 - نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.
2 - خروج المني.
3 - إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر، وتسع سنين في الأنثى.
(مسألة) 805: نبات الشعر الخشن في الخد، وفي الشارب، وفي الصدر، وتحت الإبط، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ.
(مسألة) 806: لا ينفذ تصرف المجنون - ولو كان إدواريا - حال جنونه في ماله، وكذلك المفلس والسفيه.
(مسألة) 807: الولاية في مال الطفل - وكذلك في مال المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك - للأب والجد له، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد - أيضا - فالولاية للحاكم الشرعي. وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية عليهما للحاكم خاصة، وفيه إشكال